القانون نص على تشكيل لجنتين أحداهما ابتدائية من رجال القضاء وحدد اختصاصاتها ومنها النظر في كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1954 طرفاً فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net